للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإياكم إياكم، وقد ادعى بعضهم أن ذكر النهبة موقوف على أبي هريرة ليس بمرفوع لأن في الصحيحين وقال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة (١) يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ورد ذلك ابن الصلاح والنووي (٢) وبينا أنها مرفوعة، والحديث مُؤوَّل على: أن المراد نفي كمال الإيمان لا حقيقته وقيل: هذا مما نؤمن به ونكل معناه إلى الله وإلى رسوله وقال البزار في مسنده: ينزع الإيمان من قلبه فإن تابَ تاب الله عليه.

٣٧ - وفي رواية ابن عباس: "ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن".

قلت: هذه رواية البخاري في باب: إثم الزناة في كتاب الحدود من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن (٣).

قال عكرمة: فقلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه، وروى أبو داود والترمذي والنسائي قطعة منه. (٤)

٣٨ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافق ثلاث وإن صام وصلّى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".


(١) أخرجه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧).
(٢) المنهاج (٢/ ٤٣).
(٣) البخاري في كتاب الحدود (٦٨٠٩). انظر تفصيل هذا الموضوع في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٧/ ٦٧٠ - ٦٧٦).
(٤) النسائي (٨/ ٦٣)، والترمذي (٢٦٢٥)، والنسائي كذلك في الكبرى (٧١٣٥).