للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: إلا الإذخر، محمول على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أوحى إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحى إليه قبل ذلك: أنَّه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه، أو أنَّه اجتهد في الجميع - صلى الله عليه وسلم -، والأظهر عند أصحاب الشافعي: جواز قطع حشيش الحرم وهو اليابس من النبات للدواب، وكذا الشجر اليابس، ويكره نقل تراب الحرم وإخراج الحجارة عنه ليعلق حرمة الحرم بها، ولا يكره نقل ماء زمزم.

- وفي رواية: "لا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".

قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (١)

١٩٩٠ - سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

قلت: رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يخرجه البخاري (٢) وأخرج قول ابن عمر لم يكن السلاح يدخل الحرم.

وهذا النهي محمول على ما إذا لم يكن حاجة فإن كانت حاجة جاز.

١٩٩١ - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: "اقتله".

قلت: رواه الجماعة: البخاري هنا وفي اللباس وفي المغازي، وهو أيضًا وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الجهاد ومسلم والنسائيُّ هنا من حديث الزهري عن أنس (٣) ولفظ "اقتله" للبخاري في المغازي، والمشهور "اقتلوه" بالجمع.

والمغفر: بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الفاء، زَرَد ينتج على قدر


(١) أخرجه البخاري (١١٢) (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٣٥٦)، وأخرج البخاري في صحيحه قول ابن عمر - رضي الله عنه - برقم (٩٦٦).
(٣) أخرجه البخاري (٥٨٠٨)، ومسلم (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٦٨٥)، والترمذي (١٦٩٣)، وابن ماجه (٢٨٠٥)، والنسائي (٥/ ٢٠٠).