في ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب النصراني في ديوان الخراج بانفراده من غير شريك.
وفي تاسعه، وهو نصف توت، أشيع وفاء النيل، وخلع على ابن أبي الرداد، فابتدأ في النقص قبل أن يوفى ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت؛ فأمر الناس كافةً بألا يتظاهر أحد منهم على شاطىء النيل بشيء من الغناء، ولا يسمع في دار ولا يشرب في المراكب. وكبست عدة دور، وقبض على جماعة.
وقدم الحاج في حادي عشري صفر.
ونودي ألا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر، ولا يمشي اليهود والنصارى إلا بالغيار، وضربوا على ترك ذلك. وكسبت الحمامات وأخذ منها جماعة وشهروا من أجل أنهم وجدوا بغير مئزر.
ومنع أن يدخل أحد إلى سوق الرقيق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا؛ وأفرد الجواري من الغلمان، وجعل لكل منهم يوم.
ومنع من نصب الشراعات التي كانت النساء تنصبها في المقابر أيام الزيارة. وأشيع بين الناس بأن النبيذ يمنع من بيعه، فازدحموا على شرائه، وبيع منه شيء كثير، فعز حتى بيع كل عشر جرار بدينار، ولم يوجد لكثرة طلابه.