للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» «١» ، ثم اختلفتِ الصحابة ومَنْ بعدهم في تحريمِ ذلك، فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أَنْ يحمل لفظ التحريم على المَنْع الذي هو على الكراهية ونحوها، وما اقترنت به/ قرينةُ التأويل كتحريمه- عليه السلام-


- أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٣) ، والترمذي (٤/ ٧٣) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب.
حديث (١٤٧٨) ، والبزار، والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٤٧) .
وقال الترمذي: حسن غريب.
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» .
أخرجه أحمد (٤/ ٨٩، ٩٠) وأبو داود (٤/ ١٦٠- ١٦١) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع، حديث (٣٨٠٦) والنسائي (٧/ ٢٠٢) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل لحوم الخيل، والدارقطني (٤/ ٢٨٧) باب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث (٦٠، ٦١، ٦٣) ، والبيهقي (٩/ ٣٢٨) كتاب «الضحايا» ، باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل.
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحا، ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك) .
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة، من مال معاهد» .
أخرجه أحمد (٤/ ١٣١) ، وأبو داود (٤/ ١٦٠) كتاب «الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع، حديث (٣٨٠٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٠٩) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب أكل لحوم الحمر الأهلية، والدارقطني (٤/ ٢٨٧) ، باب الصيد والذبائح، حديث (٥٩) والبيهقي (٩/ ٣٣٢) كتاب «الضحايا» ، باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية.
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٣) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل كل ذي ناب، حديث (١٦/ ١٩٣٤) وأبو داود (٢/ ٣٨٣) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع، حديث (٣٨٠٣) والدارمي (٢/ ٨٥) كتاب «الأضاحي» ، باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد (١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢، ٣٧٣) ، وابن الجارود (٨٩٢) وابن حبان (٥٢٥٦- الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٩٠) والبيهقي (٩/ ٣١٥) كتاب «الضحايا» ، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٢- بتحقيقنا) . من طريق أبي بشر- والحكم عند بعضهم- عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.
وقد رواه ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أخرجه أبو داود (٢/ ٣٨٣) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع، حديث (٣٨٠٥) والنسائي (٧/ ٢٠٦) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج، وابن ماجة (٢/ ١٠٧٧) كتاب «الصيد» ، باب أكل كل ذي ناب من السباع حديث (٣٢٣٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٩٠) وأحمد (١/ ٣٣٩) والبيهقي (٩/ ٣١٥) كتاب «الضحايا» ، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن الجارود (٨٩٣) من طريق علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>