للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير هذه الأشياء، ثم نزلَت، سورة المائدة بالمدينة، وزيدَ في المحرَّمات كالخمر، وكأكل كل ذي نابٍ من السباعِ ممَّا وردَتْ به السُّنَّة.

قال ع «١» : ولفظة التحريمِ، إذا وردَتْ على لسان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فإنَّها صالحةٌ أن تنتهي بالشيء المذكور غَايَةَ المنْعِ والحظرِ، وصالحةٌ بحسب اللغة أنْ تقف دون الغاية في حَيِّز الكراهية ونحوها، فما اقترنت به قرينةُ التسليمِ من الصحابة المتأوِّلينِ، وأجمع عليه الكلُّ منهم، ولم تَضْطَرِبْ فيه ألفاظ الأحاديث، وأمضاه الناسُ- وجب بالشَّرْعِ أنْ يكون تحريمه قَدْ وصَل الغايةَ من الحَظْر والمَنْع، ولحق بالخنزير والميتة، وهذه صفة تحريم الخمر، وما اقترنت به قرينةُ اضطراب ألفاظ الحديثِ، واختلف الأمة فيه، مع علمهم بالأحاديث كقوله- عليه السلام-: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السّباع حرام» «٢» ، وقد روي عنه


(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٥٦) .
(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٦٥٧) كتاب «الذبائح والصيد» ، باب أكل كل ذي ناب من السباع.
حديث (٥٥٣٠) ، ومسلم (٣/ ١٥٣٣) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث (١٣، ١٤/ ١٩٣٢) ومالك (٢/ ٤٩٦) رقم (١٣) والطيالسي ص (١٣٦) ، حديث (١٠١٦) ، وأحمد (٤/ ١٩٣) والدارمي (٢/ ٨٤- ٨٥) كتاب «الأضاحي» ، باب ما لا يؤكل من السباع وأبو داود (٤/ ١٥٩) كتاب «الأطعمة» ، باب النهي عن أكل السباع حديث (٣٨٠٢) ، والترمذي (٤/ ٧٣) ، كتاب «الأطعمة» ، باب ما جاء في كراهية كل ناب، حديث (١٤٧٧) ، والنسائي (٧/ ٢٠٠- ٢٠١) وابن ماجة (٢/ ١٠٧٧) كتاب «الصيد» ، باب أكل ذي ناب من السباع، حديث (٣٢٣٢) .
وابن الجارود (٨٨٩) والشافعي (٢/ ١٧٢- ١٧٣) كتاب «الصيد والذبائح» ، رقم (٦٠٤، ٦٠٥) والحميدي (٢/ ٣٨٦) رقم (٨٧٥) ، وابن حبان (٥٢٥٥- الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٩٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٨) والبيهقي (٩/ ٣٣١) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣١- بتحقيقنا) من طريق أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة به.
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح.
وأما حديث أبي هريرة:
أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣٤) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث (١٦/ ١٩٣٤) ، ومالك (٢/ ٤٩٦) كتاب «الصيد» ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث (١٤) والشافعي (٢/ ١٧٢) كتاب «الصيد والذبائح» ، حديث (٦٠٣) وأحمد (٢/ ٢٣٦) ، والترمذي (٤/ ٧٤) كتاب «الأطعمة» ، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، حديث (١٤٧٩) والنسائي (٧/ ٢٠٠) كتاب «الصيد والذبائح» ، باب تحريم أكل السباع، وابن ماجة (٢/ ١٠٧٧) كتاب «الصيد» ، باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث (٣٢٣٣) والبيهقي (٩/ ٣١٥) كتاب «الضحايا» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أما حديث جابر بن عبد الله قال:
«حرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير» . -

<<  <  ج: ص:  >  >>