«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» ، وللحديث شاهد من حديث علي، وأخرجه أحمد (١/ ١٢٢) ، وأبو داود (٤/ ٦٦٧) كتاب «الديات» باب: إيقاد المسلم بالكافر؟، حديث (٤٥٣٠) ، والنسائي (٨/ ١٩) كتاب «القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص: (١٧٩) برقم: (٤٩٥) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٩٢) ، وفي «مشكل الآثار» (٢/ ٩٠) ، والدارقطني (٣/ ٩٨) كتاب «الحدود والديات» (٦١) ، والحاكم (٢/ ١٤١) ، والبيهقي (٨/ ٢٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٨٨- بتحقيقنا) من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا لم يعهده للناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا» ، فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين» ، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس، ومعقل بن يسار، وعائشة، وعطاء بن أبي رباح مرسلا. حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٩٥) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث (٢٦٨٣) ، من طريق حنش عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم» ، وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٣٥٣) وقال: هذا إسناد ضعيف، لضعف حنش، واسمه: حسين بن قيس. حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٩٥) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث (٢٦٨٤) ، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٣٣٢) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الحسن، عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم» . واللفظ لابن ماجه، أما لفظ ابن عدي: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم» . وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر. وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٣٥٣- ٣٥٤) وقال: هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار، وابن حبان. حديث عائشة: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٥٥) من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة، عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتابان: إنه أشد الناس عتوّا في الأرض رجل ضرب غير ضاربه، أو رجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعجته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفي الآخر: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين» . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٩٥) ، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة، ومحمد، قال