للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [الزلزلة: ٧] ، وكتأديةِ ما دُونَ القْنطار من قوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: ٧٥] وعدم تأدية ما فوق الدينار من قوله تعالى: بِدِينارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ [آل عمران: ٧٥] وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، والأعلى على الأدنى، فلذلك كان الحُكم في المسكوتِ أولى، وإِنما يكون ذلك إِذا عُرِفَ المقصودُ من الحُكْم، وأنه أشدُّ مناسبةً في المسكوت كهذه الأمثلة، ومفهومُ المخالفة: أنْ يكونَ المَسْكُوتُ عنه مخالفاً للمنطوقِ به في الحُكْم ويسمَّى دليلَ الخطاب «١» وهو أقسامٌ: مفهومُ الصفة «٢» مثل: «في الغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ» ، ...


(١) تقدم التعريف ب «دليل الخطاب» .
(٢) مفهوم الصّفة: هو ما يفهم من تعليق الحكم على الذّات بصفة من صفاتها، كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «في سائمة الغنم زكاة» ، فإن الغنم ذات، والسوم والعلف وصفان لها يعتورانها، وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بأحد وصفيها، وهو السوم، فيفهم منه نفي الوجوب عن المعلوفة لانتفاء الصّفة التي علق الحكم بها، وهي السوم، وكما في قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ [النساء: ٢٥] ، فالفتيات: جمع فتاة، وهي ذات يعتورها الإيمان والشرك، وقد علق الحكم بأحدهما، وهو الإيمان، فيدل على نفيه عن غير المؤمنات.
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخر، وليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية، وبعبارة أخرى:
هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصّ ببعض معانيه ليس بشرط، ولا استثناء، ولا غاية بعد أن كان صالحا لما له تلك الصفة ولغيرها، سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتا نحويا مثل: «في الغنم السّائمة زكاة» ، أو مضافا مثل: «في سائمة الغنم زكاة» ، أو مضافا إليه مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مطل الغنيّ ظلم» ، أو ظرف زمان مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّر فثمرتها للبائع» ، أو ظرف مكان مثل «بع في مكان كذا» ، أو حالا نحو: «أحسن إلى العبد مطيعا» لأن المخصوص بالكون في مكان أو زمان موصوف بالاستقرار فيه، والحال وصف لصاحبها في المعنى، أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل:
«أعط السائل لحاجته» ، فالمفهوم في المثال «الأول» ، و «الثاني» : عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة.
«وفي الثالث» : أن مطل الفقير ليس ظلما.
«وفي الرابع» : أن ثمرة النخلة المؤبّرة بعد البيع ليست للبائع، وإنما تكون للمشتري.
«وفي الخامس» : عدم البيع في غير المكان المخصوص.
«وفي السادس» : عدم الإحسان إليه إذا كان عاصيا.
«وفي السابع» : عدم الإعطاء عند عدم الحاجة لأن المعلول ينتفي بانتفاء علّته، فإن الحكم لما علق في هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطا بثبوت تلك الصفة، وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه.
«والفرق بين مطلق الصفة، وخصوص العلة» . أن الصّفة قد تكون علّة كالإسكار، وقد لا تكون، بل هي متممة لها، كالسّوم، فإن وجوب الزكاة في الغنم السائمة ليس للسوم فقط، وإلا لوجبت في الوحوش السائمة، وإنما وجبت لنعمة الملك، وهي مع السوم أتم منها مع العلف، فالصفة أعم من العلة. وبذلك يعلم أن الصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحويين.

<<  <  ج: ص:  >  >>