للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبتدإِ «١» مثل: العِالمُ زَيْد، وشرطُ مفهومِ المخالفة عْند قائله ألاَّ يظهر أن المسكوتَ عنه أولى ولا مساوياً كمفهومِ الموافَقَةِ، ولا خرج مخرج الأعمّ الأغلب، مثل: وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء: ٢٣] فأما مفهومُ الصفةِ، فقال به الشافعيُّ، ونفاه الغَزَّاليُّ وغيره. انتهى.

وفسَّر الجمهوُرُ الأوَّابين بالرَّجَّاعين إلى الخير، وهي لفظة لزم عُرْفُها أهْلَ الصلاح.

ت: قال عَبْدُ الحقِّ الأشَبِيليُّ: وأعَلَمْ أنَّ الميت كالحيِّ فيما يُعْطَاه ويُهْدى إِليه، بل الميت أكثر وأكثر لأن الحي قد يستقلُّ ما يُهْدَى إِليه، ويستحقرُ ما يُتْحَفُ به، والميت لا يستحقر شيئاً من ذلك، ولو كان مقدارَ جناحِ بعوضةٍ، أو وزْنَ مثقالِ ذرةٍ، لأنه يعلم قيمته، وقد كان يقدر عليه، فضيَّعه، وقد قال عليه السلام: «إِذَا مَاتَ الإِنسانُ انقطع عمله إلّا من ثلاث: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةَ جَارِيَةٍ، أَوْ علْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» «٢» فهذا دعاء


والماوردي وغيرهم، ونقله أبو الخطاب الحنبليّ في «تمهيده» عن أحمد بن حنبل، وإليه ذهب داود الظاهري، وكذا الطحاوي، وصاحب «الهداية» والكرخي، ورضي الدين صاحب «المحيط» من الحنفية.
«الطّريق الثّاني» : أنّه لا يدلّ، وإليه ذهب أصحاب الشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن داود، والمعتزلة، والأشعرية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره إمام الحرمين، والإمام البيضاوي في «المنهاج» ، وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والآمدي في «الإحكام» .
(١) اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور وعدمه على مذهبين:
«المذهب الأول» : إنه يدل على الحصر، وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي، وإمام الحرمين، والإمام الرازي، والجمهور من الفقهاء والمتكلمين.
«المذهب الثاني» : إنه لا يدل على الحصر، وإليه ذهب كثير من الحنفية، والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي.
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٥٥) كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب، حديث (١٤/ ١٦٣١) ، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٣٨) ، وأبو داود (٢/ ١٣١) كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل الصدقة عن الميت، حديث (٢٨٨٠) ، والترمذي (٣/ ٦٦٠) كتاب «الأحكام» باب: في الوقف، حديث (١٣٧٦) ، والنسائي (٦/ ٢٥١) كتاب «الوصايا» باب: فضل الصدقة على الميت، وأحمد (٢/ ٣٧٢) ، وابن خزيمة (٤/ ١٢٢) رقم: (٢٤٩٤) ، وأبو يعلى (١١/ ٣٤٣) رقم: (٦٤٥٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم: (٣٧٠) ، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ١٩٠) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٩٠) ، والبيهقي (٦/ ٢٧٨) كتاب «الوصايا» باب: الدعاء للميت، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٣٧- بتحقيقنا) . كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>