«الطّريق الثّاني» : أنّه لا يدلّ، وإليه ذهب أصحاب الشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وابن داود، والمعتزلة، والأشعرية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره إمام الحرمين، والإمام البيضاوي في «المنهاج» ، وجرى عليه الإمام الرازي في «المحصول» والآمدي في «الإحكام» . (١) اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور وعدمه على مذهبين: «المذهب الأول» : إنه يدل على الحصر، وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي، وإمام الحرمين، والإمام الرازي، والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. «المذهب الثاني» : إنه لا يدل على الحصر، وإليه ذهب كثير من الحنفية، والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي. (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٥٥) كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب، حديث (١٤/ ١٦٣١) ، والبخاري في «الأدب المفرد» رقم: (٣٨) ، وأبو داود (٢/ ١٣١) كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل الصدقة عن الميت، حديث (٢٨٨٠) ، والترمذي (٣/ ٦٦٠) كتاب «الأحكام» باب: في الوقف، حديث (١٣٧٦) ، والنسائي (٦/ ٢٥١) كتاب «الوصايا» باب: فضل الصدقة على الميت، وأحمد (٢/ ٣٧٢) ، وابن خزيمة (٤/ ١٢٢) رقم: (٢٤٩٤) ، وأبو يعلى (١١/ ٣٤٣) رقم: (٦٤٥٧) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم: (٣٧٠) ، والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ١٩٠) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٩٠) ، والبيهقي (٦/ ٢٧٨) كتاب «الوصايا» باب: الدعاء للميت، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٣٧- بتحقيقنا) . كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.