«والثاني» : أن هذه الغاية، هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخر، والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني، والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج، ولا تنافي بينهما. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٤٦) ، و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ٦٦) ، و «نهاية السول» للأسنوي (٢/ ٢٠٥) ، و «حاشية البناني» (١/ ٢٥١) ، و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (٢/ ٣٠) ، و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (١/ ٣٣٠) ، و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (١/ ١٠٠) ، و «حاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (٢/ ١٨١) ، و «الوجيز» للكراماستي (٢٤) ، وينظر: «المسودة» (٣٥١) ، و «الآيات البينات» (٢/ ٣٠) . (١) اختلف العلماء في إفادة «إنّما» للحصر على مذهبين: «المذهب الأول» : إنها تفيد الحصر بمعنى قصر الأول على الثاني من مدخوليها بحيث لا يتجاوزه إلى غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخرا ونفيه عن غيره مثل «إنّما الشّفعة فيما لم يقسم» فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم، ونفيها عما قسم، وهذا مذهب أكثر العلماء. «المذهب الثاني» : إنها لا تفيد الحصر، بمعنى: أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة فيما لم يقسم، ولا دلالة له على نفيها عن غيره، بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفي، ولا بإثبات، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة، وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب، واختاره سيف الدين الآمدي، وأبو حيان، ونسبه إلى النّحويّين، غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى الحنفية: بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى «إنّما» كما في «كشف الأسرار» ، و «الكافي» ، و «جامع الأسرار» وغيرها. هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب «إنّما» . ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٥٠) ، و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ٦٧) ، و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (٢/ ٤٣) ، و «حاشية التفتازاني» ، والشريف على «مختصر المنتهى» (٢/ ١٨٢- ١٨٣) ، و «نشر البنود» للشنقيطي (١/ ٩٦) . (٢) «المقصود بمفهوم الاستثناء» : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة الاستثناء، والاستثناء: هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله، والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب، وذلك مثل: «قام القوم إلّا زيدا» فإنّه يفهم منه انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه، وهو القوم عن المستثنى، وهو زيد، وإنما قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي، فإنه نوع من أنواع الحصر. ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٤٩) ، و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (٣/ ٦٧) ، و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (٢/ ٢٧) ، و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (١/ ٣٢٩) . (٣) إذا علق حكم بعدد معين، مثل: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً [النور: ٤] فهل يدلّ ذلك على نفي الحكم عما عدا ذلك العدد أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على طريقين: «الطريق الأول» : أنه يدل، وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامد، وأبو الطيب الطبري،