(١) ينظر: «التذكرة» (٢/ ٥٠٦) . (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٣- ٤٦٤) ، والبخاري (٩/ ٦٧٢) ، كتاب «الذبائح والصيد» ، باب إذا أصاب القوم غنيمة ... ، حديث (٥٥٤٣) ، ومسلم (٣/ ١٥٥٨) ، كتاب «الأضاحي» ، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث (٢٠/ ١٩٦٨) ، وأبو داود (٣/ ٢٤٧) ، كتاب «الأضاحي» ، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (٢٨٢١) ، والترمذي (٤/ ٨١) ، كتاب «الأحكام والفوائد» ، باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره، حديث (١٤٩١) ، والنسائي (٧/ ٢٢٦) ، كتاب «الضحايا» ، باب في الذبح بالسن، وابن ماجة (٢/ ١٠٦١) ، كتاب «الذبائح» ، باب ما يذكى به، حديث (٣١٧٨) . والدارمي (٢/ ٨٤) ، كتاب «الأضاحي» ، باب: في البهيمة إذا ندت، وعبد الرزاق (٤/ ٤٦٥- ٤٦٦) ، رقم (٨٤٨١) ، والطيالسي (٩٦٣) ، وابن الجارود (٨٩٥) ، والحميدي (١/ ١٩٩) ، رقم (٤١٠) ، وابن حبان (٥٨٥٦- الإحسان) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٨٣) ، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٣٢١) ، رقم (٤٣٨٠، ٤٣٨١، ٤٣٨٢، ٤٣٨٣، ٤٣٨٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٨- بتحقيقنا) ، من طريق عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوا ما لم يكن سنّا، أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» . (٣) ذكره ابن عطية الأندلسي (١/ ١٠٩) ، والماوردي (١/ ٨٦) ، وابن كثير (١/ ٦٢) . (٤) أخرجه الطبري (١/ ٢٠٩) برقم (٥٢٨) ، وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ٤١) ، وذكره البغوي في «التفسير» -