ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة، شاذة مردودة، لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي غير معتبرة، ولأنها شرط، والشرط مقدم على المشروط، وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض والنفل، وليدرك الصلاة من يدرك الخطبة، ولظاهر قوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، أباح الانتشار بعدها، ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. وقال في «شرح المهذب» : ثبتت صلاته صلّى الله عليه وسلّم بعد الخطبتين، وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. (٢) ينظر: «التذكرة» (١/ ٢٦٢) . (٣) ينظر: «المحرر الوجيز» (٥/ ٣٠٩) .