للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصٌّ بالأوامر والنواهي، ورد بعض المعترضين الأمر خبراً بأن قال: أليس معناه وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ أنْ تَفْعَلُوا كذا، فهذا خبر، والجوابُ أن يقال: إِن في ضمن المعنَى: إِلاَّ أنْ أنْسَخَهُ عنْكُم، وأرفعه، فكما تضمَّن لفظ الأمر ذلك الإِخبار كذلك تضمَّن هذا الاستثناءُ، وصور النسخ تختلفُ، فقد ينسخ الأثقل إِلى الأَخَفِّ، وبالعكس، وقد ينسخ المثلُ بمثلهِ ثِقَلاً وخِفَّةً، وقد ينسخ الشيء لا إِلى بدل، وقد تُنْسَخُ التلاوة دون الحُكْم، وبالعكس، والتلاوة والحكم حكمان، فجائز نَسْخ أحدهما دون الآخر، ونسْخُ القرآن بالقرآن، وينسخ خبر الواحدِ بخبر الواحدِ وهذا كله مُتَّفَقٌ عليه، وحُذَّاق الأئمَّة على أن القرآن ينسخ بالسنة، وذلك موجودٌ في قوله- عليه السلام- «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» «١» ، وهو ظاهر مسائل مالك.


- والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عزي إلى الضحاك بن مزاحم.
ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام عيسى. (ص ١٨- ١٩) .
(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠) كتاب «الوصايا» ، باب الوصية للوارث، حديث (٢٨٧٠) ، والترمذي (٤/ ٤٣٣) كتاب «الوصايا» ، باب لا وصية لوارث، حديث (٢١٢٠) ، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥) كتاب «الوصايا» ، باب لا وصية لوارث، حديث (٢٧١٣) ، وأحمد (٥/ ٢٦٧) ، والطيالسي (٢/ ١١٧- منحة) رقم (٢٤٠٧) ، وسعيد بن منصور (٤٢٧) ، والدولابي في «الكنى» (١/ ٦٤) ، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٢٧) ، والبيهقي (٦/ ٢٦٤) كتاب «الوصايا» ، باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إنّ الله (تبارك وتعالى) قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (٩٤٩) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر، سمعت أبا أمامة، فذكر الحديث.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وجابر، وعلي، وعبد الله بن عمرو، ومعقل بن يسار، وزيد بن أرقم، والبراء، ومجاهد مرسلا.
حديث خارجة: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٣٤) كتاب «الوصايا» ، باب لا وصية لوارث، حديث (٢١٢١) ، والنسائي (٦/ ٢٤٧) ، كتاب «الوصايا» ، باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة (٢/ ٩٠٥) كتاب «الوصايا» ، باب لا وصية لوارث، وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧) ، والدارمي (٢/ ٤١٩) كتاب «الوصايا» ، باب الوصية للوارث، والطيالسي (١٣١٧) ، وأبو يعلى (٣/ ٧٨) رقم (١٥٠٨) ، والبيهقي (٦/ ٢٦٤) كتاب «الوصايا» ، باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلّى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: «إن الله (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .
قال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث طريق آخر. -

<<  <  ج: ص:  >  >>