للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها في وسط كلامٍ قد تقدَّمَ صدره، وهذا منه، وشُهَداءَ: جمع شاهدٍ، أي: حاضر، ومعنى الآية حضر يعقوب مقدّمات الموت.

ومِنْ بَعْدِي، أي: من بَعْدِ مَوْتِي، ودخل إِسماعيل في الآباء لأنه عَمَّ.

وقد أطلق النبيُّ صلّى الله عليه وسلم على العَبَّاس اسم الأب، فقال: «هذا بقية آبائي» «١» ، وقال:

«رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي» الحَدِيثَ «٢» ، وقال: «أَنَا ابن الذِّبِيحَيْنِ» «٣» ، على القول الشهيرِ في أنَّ إِسحاق هو الذبيحُ.

ت: وفي تشهيره نظَرٌ، بل الراجحُ أنه إِسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعه، وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى.


- فوا عجبا حتّى كليب تسبّني ... كأنّ أباها نهشل أو مجاشع
أي: يسبني الناس حتى كليب على نظر فيه، وإنما الجائز حذف «أم» مع ما عطفت كقوله: [الطويل]
دعاني إليها القلب إنّي لأمره ... سميع فما أدري أرشد طلابها
أي: أم في، وإنما جاز ذلك، لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه، ويجوز حذف الثواني المقابلات إذا دل عليها المعنى، ألا ترى إلى قوله: تَقِيكُمُ الْحَرَّ [النحل: ٨١] كيف حذف، «والبرد» انتهى.
ينظر: «الكتاب» (٣/ ١٨) ، و «ابن يعيش» (٨/ ١٨) ، و «المقتضب» (٢/ ٤١) ، و «الأشموني» (٣/ ١١٦) ، و «البحر المحيط» (١/ ٥٧٢) ، و «الدر المصون» (١/ ٣٧٧- ٣٧٨) .
(١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٠٧) من حديث الحسن بن علي مرفوعا بلفظ: «احفظوني في العباس، فإنه بقية آبائي» .
وقال: لا يروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٧٢) : رواه الطبراني في «الصغير» ، و «الأوسط» ، وفيه جماعة لم أعرفهم.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (١/ ٩٠) عن ابن عباس بمثل حديث الحسن.
وقد روي هذا الحديث مرسلا عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٢) كتاب «الفضائل» ، باب فضائل العباس، حديث (٣٢٢١٢) ، وعبد الرزاق (٢/ ١٣٢) كلاهما من طريق ابن عيينة عن داود بن سابور عن مجاهد عن النبي صلّى الله عليه وسلم مرسلا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٨٤) كتاب «المغازي» ، باب فتح مكة عن عكرمة مرسلا بلفظ: «ردوا عليّ أبي فإن عم الرجل صنو أبيه» .
وذكره الهندي في «كنز العمال» (٣٠١٩٥) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(٣) الحديث لا أصل له بهذا اللفظ.
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٣/ ١٧٧) : غريب، والخلاف في تعيين الذبيح، هل هو إسماعيل أم إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي الله عنهم) ، والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>