(٢) لقد أبعد المصنف (رحمه الله) النجعة في هذا الحديث، حيث إن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠١) كتاب «البيوع» ، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (٤/ ٤٢٤) كتاب «البيوع» ، باب بيع الميتة: والأصنام حديث (٢٢٣٦) ، ومسلم (٣/ ١٢٠٧) كتاب «المساقاة» ، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام حديث (٧١/ ١٥٨١) ، وأحمد (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦) ، وأبو داود (٣/ ٧٥٦- ٧٥٧) كتاب «البيوع» ، باب في ثمن الخمر، والميتة حديث (٣٤٨٦) . والترمذي (٣/ ٥٩١) كتاب «البيوع» ، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، حديث (١٢٩٧) ، والنسائي (٧/ ٣٠٩- ٣١٠) ، كتاب «البيوع» ، باب بيع الخنزير، وابن ماجة (٢/ ٧٣٢) ، كتاب «التجارات» ، باب ما لا يحل بيعه حديث (٢١٦٧) ، وأبو يعلى (٣/ ٣٩٥- ٣٩٦) رقم (١٨٧٣) ، وابن الجارود (٥٧٨) ، والبيهقي (٦/ ١٢) كتاب «البيوع» ، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢١٨- بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، ويحيى بن عباد، وأنس بن مالك: حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٣) كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه، حديث (٢٢٢٣) ، -