للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدَّمَ يراد به المسفوحُ لأن ما خالط اللحْمَ، فغير محرَّم بإِجماع.

ت: بل فيه خلافٌ شاذٌّ، ذكره ابن الحاجبِ، وغيره، والمشهورُ: أظهر لقول


- ومسلم (٣/ ١٢٠٨) كتاب «المساقاة» ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث (١/ ١٨٥٢) ، والنسائي (٧/ ١٧٧) ، كتاب «الفرع والعتيرة» ، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله (عز وجل) . وابن ماجة (٢/ ١١٢٢) ، كتاب «الأشربة» ، باب التجارة في الخمر، حديث (٣٣٨٣) .
والدارمي (٢/ ١١٥) كتاب «الأشربة» ، باب النهي عن الخمر وشرائها. وأحمد (١/ ٢٥) ، والحميدي (١/ ٩) رقم (١٣) ، وعبد الرزاق (٨/ ١٩٥- ١٩٦) رقم (١٤٨٥٤) ، وابن الجارود رقم (٥٧٧) ، وأبو يعلى (١/ ١٧٨) رقم (٢٠٠) . والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢٢٠- ٢٢١- بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها» .
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد (١/ ٣٤٧، ٢٩٣) ، وأبو داود (٢/ ٢- ٣) ، كتاب «البيوع» ، باب في ثمن الخمر والميتة حديث (٣٤٨٨) ، والبيهقي (٦/ ١٣) كتاب «البيوع» ، باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله. كلهم من طريق أبي الوليد، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود.. ثلاثا، إن الله تعالى حرم عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .
حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (٤/ ٤٨٤) كتاب «البيوع» ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، ودكه حديث (٢٢٢٤) ، ومسلم (٣/ ١٢٠٨) كتاب «المساقاة» ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث (١٥٨٣) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها» .
حديث عبد الله بن عمر:
أخرجه أحمد (٢/ ٢١٣) عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هي حرام» ، ثم قال: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها، ثم باعوها، فأكلوا ثمنها» .
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٤) ، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الأوسط» ، إلا أنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات وإسناد الطبراني حسن.
حديث يحيى بن عباد:
ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٩٢) عنه، قال: أهدي للنبي صلّى الله عليه وسلم زق خمر بعد ما حرمت فلما أتي بها النبي صلّى الله عليه وسلم فقال: «إنّ الخمر قد حرمت» ، فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين، فأمر بها النبي صلّى الله عليه وسلم فأهريقت في وادي من أودية «المدينة» ، وقال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها فباعوها، وأكلوا أثمانها» .
قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط» ، وفيه أشعث بن سوار، وهو ثقة، وفيه كلام. -

<<  <  ج: ص:  >  >>