أخرجه أحمد (٣/ ٢١٧) ، وأبو يعلى (٥/ ٣٨٢) رقم (٣٠٤٢) . وابن حبان (١١١٩- موارد) ، من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (٩/ ٢١١- ٢١٢) رقم (١٦٩٧٠) ، من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها» . (١) أخرجه الطبري (٢/ ٩٠) برقم (٢٤٧٩- ٢٤٨١) بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوه، وذكره ابن عطية (١/ ٢٤٠) والسيوطي في «الدر» (١/ ٣٠٨) ، وعزاه لابن المنذر، وابن جرير. (٢) أخرجه الطبري (٢/ ٩٢) برقم (٢٤٩٥) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» (١/ ٢٤٠) ، والبغوي في «التفسير» (١/ ١٤١) ، والسيوطي في «الدر» (١/ ٣٠٨) ، وعزاه لعبد بن حميد. (٣) الرخصة (بسكون الخاء وحكي ضمها) في اللغة: التيسير والتسهيل. قال الجوهري: الرخصة في الأمر: خلاف التشديد فيه، ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر. وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام: الأول: الإيجاب، ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: ١٩٥] مع قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ١٧٣] على خلاف قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... [المائدة: ٣] إلخ فهو رخصة لأنه حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. الثاني: الندب، كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله صلّى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمام، وهو فعله صلّى الله عليه وسلم مع قوله صلّى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ. الثالث: الإباحة، كإباحة السلم الثابت بقوله صلّى الله عليه وسلم: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى-