(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ١٧٠) وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٧٠) . (٣) أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٤) ، وذكره البغوي (١/ ١٧٠) ، وابن عطية (١/ ٢٧٠) . (٤) أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٤) ، وذكره ابن عطية (١/ ٢٧٠) ، والبغوي (١/ ١٧١) . (٥) وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب «ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص، وأما القائلون بجواز اعتمار المكي في أشهر الحج، فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على» ، ويصير المعنى: وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة، كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء» . ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» ، للإمام القرطبي (٢/ ٢٦٨) . (٦) «المحرر الوجيز» (١/ ٢٧١) . (٧) أخرجه الطبري (٢/ ٢٦٥) برقم (٣٥٠٦) ، وذكره ابن عطية (١/ ٢٧١) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٩١) عن مجاهد، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس.