للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاضري المَسْجِد الحرام، ويحل وينشىء الحَجَّ من عَامِهِ ذلك، دون رُجُوع إِلى وطنه، أو ما ساواه بُعْداً، هذا قول مالِكٍ، وأصحابه، واختلف، لِمَ سُمِّيَ متمتعاً.

فقال ابن القاسِمِ: لأنه تمتع بكلِّ ما لا يجوز للمُحْرِمِ فعْلُه مِنْ وقْت حلِّه في العمرة إِلى وقْت إِنشائه الحجِّ «١» ، وقال غيره: سمي متمتعاً لأنه تمتَّع بإِسقاط أحد السفرين، وذلك أنَّ حق العمرة أنْ تقصد بسَفَرٍ، وحقّ الحج كذلك، فلمَّا تمتع بإِسقاط أحدهما ألزمه اللَّه تعالى هَدْياً كالقَارن الَّذي يجمع الحجَّ والعمرةَ في سَفَر واحدٍ، وجُلُّ الأمة «٢» على جواز العُمْرة في أَشْهُر الحجِّ للمكِّيِّ ولا دَمَ عليه «٣» .

وقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، يعني: من وقتِ يُحْرِمْ إِلى يومِ عرفة، فإِنْ فاته صيامها قبل يوم النحرِ، فليصُمْها في أيام التشريق لأنها من أيام الحج.

وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ، قال مجاهد وغيره: أي: إِذا رجعتم من منى «٤» ، وقال قتادة، والربيع: هذه رخصةٌ من اللَّه سبحانه «٥» ، والمعنى: إِذا رجعتم إِلى أوطانكم، ولما جاز أن


- قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتا عامّا لأهله ولمن مرّ به.
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها.
(١) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٦٨) .
(٢) والأصل في ذلك ما روي عن قتادة أنّ أنسا أخبره قال: اعتمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلم أربع عمر، كلّهنّ في ذي القعدة إلّا الّتي كانت مع حجّته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرّانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجّته» .
أخرجه البخاري (٣/ ٨٠١) ، كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صلّى الله عليه وسلم (١٧٧٨) ، وأطرافه في (١٧٧٩- ١٧٨٠- ٣٠٦٦- ٤١٤٨) ، ومسلم (٢/ ٩١٦) ، كتاب «الحج» ، باب بيان عدد عمر النبي صلّى الله عليه وسلم (٢١٧- ١٢٥٣) .
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي صلّى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداهن في رجب، فأخبرت عائشة بذلك، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطّ.
وروي عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة، وكان أنس بن مالك بمكة، فكان إذا حمم رأسه، خرج فاعتمر.
أخرجه الشافعي، كذا في «ترتيب المسند» (٢/ ٣٧٩) .
(٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٦٧- ٢٦٨) .
(٤) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٧٠) .
(٥) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>