حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (٢/ ٨٥) ، والنسائي (٦/ ١٤٨- ١٤٩) ، كتاب «النكاح» ، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة (١/ ٦٢٢) ، كتاب «النكاح» ، باب الرجل يطلق المرأته ثلاثا فتتزوج، فيطلقها (١٩٣٣) ، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر به. أخرجه أحمد (٢/ ٦٢) ، والنسائي (٦/ ١٤٩) ، والبيهقي (٧/ ٣٧٥) ، من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان، عن ابن عمر، قال النسائي: هذا أولى بالصّواب. وأخرجه أبو يعلى (٨/ ٣٧٤) ، رقم (٤٦٦) ، من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) ، رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. حديث عبيد الله بن عباس: أخرجه أحمد (١/ ٢١٤) ، والنسائي (٦/ ١٤٨) ، كتاب «الطلاق» ، باب إحلال المطلقة ثلاثا عنه أن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلّى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، هي كاذبة وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته» ، وأخرجه أبو يعلى (١٢/ ٨٥- ٨٦) رقم (٦٧١٨) عن عبيد الله بن عباس، والفضل بن عباس به. وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) ، رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٤) ، والبزار (٢/ ١٩٥- كشف) برقم (١٥٠٥) ، وأبو يعلى (٧/ ٢٠٧) رقم (٤١٩٩) عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا، فمات عنها قبل أن يدخل بها. هل يتزوجها الأول، قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها» . قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٤٣) ، وقال: رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان، وفيه كلام لا يضر. حديث الفضل بن عباس: ينظر حديث عبيد الله بن العباس. (١) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٩) . (٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٩١) برقم (٤٩٠٩) ، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٠٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٨) ، وعزاه لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي، عن ابن عباس.