للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه صلّى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ، اجعل قُوتَ آلُ مُحَمَّدٍ كَفَافاً» أخرجه مسلم، وغيره «١» ، وعنْدِي أن المراد بالآل هنا متّبعوه صلّى الله عليه وسلم.

وفي سنن ابْن مَاجَة، عن أنسٍ، قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ غَنِيٍّ، وَلاَ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّهُ أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتاً» «٢» ، وروى مسلم والترمذيُّ عن أبي أُمَامة، قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وسلم: «يا ابن آدَمَ، إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلْ الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسك شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ على كَفَافٍ، وابدأ بِمَنْ تَعُولُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ من اليد السّفلى» «٣» ، قال أبو عيسى،


- كتاب «الزهد» ، باب القناعة، حديث (٤١٣٧) ، وأحمد (٢/ ٢٤٣) ، ٣٩٠) ، وأبو يعلى (١١/ ١٣٣) رقم (٦٢٥٩) ، وابن حبان (٦٧٩) ، والبغوي «شرح السنة» (٧: ٢٨٩- بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (٥/ ٤٠٤) رقم (٣٠٧٩) من طريق الخليل بن عمر العبدي، حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس» .
وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٤٠) : رواه الطبراني في «الأوسط» ، ورجال الطبراني رجال الصحيح. [.....]
(١) أخرجه البخاري (١١/ ٢٨٧) كتاب «الرقاق» ، باب كيف كان عيش النبي صلّى الله عليه وسلم، حديث (٦٤٦٠) ، ومسلم (٢/ ٧٣٠) ، كتاب «الزكاة» ، باب في الكفاف والقناعة (١٢٦/ ١٠٥٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا.
(٢) أخرجه ابن ماجة (٢/ ١٣٨٧) كتاب «الزهد» ، باب القناعة، حديث (٤١٤٠) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠/ ٦٩) كلاهما من طريق أبي داود نفيع عن أنس بن مالك مرفوعا.
ونفيع متروك وكذبه ابن معين، وقد تقدمت ترجمته.
(٣) أخرجه مسلم (٩٧/ ١٠٣٦) ، والترمذي (٤/ ٤٩٥) في الزهد، باب (٣٢) برقم (٢٣٤٣) ، وأحمد (٥/ ٢٦٢) ، والبيهقي (٤/ ١٨٢) عنه مرفوعا: «يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى» .
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن حكيم بن حزام، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن عمر.
فأما حديث حكيم فرواه البخاري (٣/ ٣٤٥) في الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٧) ، ومسلم (٢/ ٧١٧) في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد (٩٥/ ١٠٣٤) ، والنسائي (٥/ ٦٩) في الزكاة، باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (٣/ ٤٠٢- ٤٣٤) ، والدارمي (٢/ ٣١٠) . والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢١٢) (٣٠٨٢- ٣٠٨٣- ٣٠٩١- ٣٠٩٣- ٣١٢٠) . والبيهقي (٤/ ١٨٠) ، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٢٨- ١٢٢٩) بلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في المصدر السابق (١٤٢٦، ١٤٢٨) و (٩/ ٤١٠) في النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (٥٣٥٥، ٥٣٥٦) والنسائي (٥/ ٦٩) ، وأبو داود (١/ ٥٢٥) في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله (١٦٧٦) ، والنسائي (٥/ ٦٩) ، وأحمد (٢/ ٢٨٨، ٣٩٤) ، (٢/-

<<  <  ج: ص:  >  >>