للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك، وجميعُ أصحابه، وجمهور العلماء: قَبْض العَدْل قبضٌ.

وقال الحَكَم بن عُتَيْبَةَ «١» ، وغيره: ليس بقَبْض.

وقولُ الجمهورِ أصحُّ من جهة المعنى في الرهن.

وقوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: شرطٌ ربَطَ به وصيَّةَ الذي علَيْه الحقُّ بالأداء.

قال ابن العربيِّ في «أحكامه» «٢» : قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: معناه: إن أسقط الكَتْبَ، والإِشهادَ، والرَّهْنَ، وعوَّل على أمانة المعامَلِ، فليؤدِّ الأمانةَ، وليتَّقِ اللَّه ربَّه وهذا يبيِّن أنَّ الإِشهاد ليس بواجبٍ إِذ لو كان واجباً، لما جاز إِسقاطه، ثم قال:

وجملة الأمر أنَّ الإِشهاد حزْم، والاِئتمانَ ثقةٌ باللَّه تعالى من الدائنِ، ومروءةٌ من المِدْيَان، ثم ذكر الحديثَ الصحيحَ «٣» في قصَّة الرَّجُل من بني إِسرائيل الذي استسْلَفَ ألْفَ دينارٍ، وكيف تَعَامَلاَ على الائتمان، ثم قال ابنُ العربيِّ: وقد رُوِيَ عن أبي سعيد الخدريِّ أنه قرأ هذه الآية، فقال: هذا نسخ لكلِّ ما تقدَّم، يعني: من الأمر بالكتب، والإشهاد،


- وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز. قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالث لكان أولى فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وعطاء، وعمرو بن دينار، والثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا شرطا وضعه عند عدل.
وجنح ابن أبي ليلى، وقتادة، والحارث العسكري، والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه.
ينظر: «الرهن» لشيخنا حسن مصطفى، و «الأم» (٣/ ١٢٣) ، و «المهذب» (١/ ٣٠٤) ، والقرطبي (٣/ ٤١٠) ، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٩١) ، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٤) ، و «تكملة فتح القدير» (٨/ ٢٢١) ، و «الشرح الكبير» ، لابن قدامة (٤/ ٤١٤) ، و «المغني» له (٤/ ٣٨٧) .
(١) الحكم بن عتيبة الكندي، مولاهم، أو أبو عبد الله الكوفي، أحد الأعلام، عن أبي جحيفة، وعبد الله بن شدّاد، وأبي وائل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وخلق، وعنه منصور، والأعمش، ومسعر، وشعبة، وأبي عوانة، وخلق، قال العجلي: ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم، صاحب سنة واتباع، قال أبو نعيم: مات سنة خمس عشرة ومائة، عن خمس وستين سنة.
ينظر: «الخلاصة» (١/ ٢٤٥) .
(٢) ينظر: «أحكام القرآن» (١/ ٢٦٢) .
(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٣٥) في البيوع: باب التجارة في البحر (٢٠٦٣) ، و (٤/ ٥٤٨- ٥٤٩) في الكفالة:
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (٢٢٩١) ، وأحمد (٢/ ٣٤٨) من طريق ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل ... فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>