للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


- ٣١٤، ٣٢٨) ، وعبد الرزاق (٧/ ٣٢٤) رقم (١٣٣٤٤) ، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٩٩- منحة) رقم (١٥٢٠) ، وأبو يعلى (٤/ ٤٥٣) رقم (٢٥٨٠) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٤٢) باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك» ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» ، قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به، فرجم» .
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه البخاري (١٢/ ١٣٨) كتاب «الحدود» ، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟، حديث (٣٨٢٤) ، وأبو داود (٤/ ٥٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٨- ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٦٩) ، وأحمد (١/ ٢٣٨، ٢٧٠) ، والدارقطني (٣/ ١٢١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣١، ١٣٢) ، والبيهقي (٨/ ٢٢٦) كتاب «الحدود» ، باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وابن حزم في «المحلى» (١١/ ١٧٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٤٦٧- بتحقيقنا) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٣٨) رقم (١١٩٣٦) ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» ؟ قال:
لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟» - لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٧٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢١) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٧٠) كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس به بأس قال:
«أفعلت بها» ؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد (١/ ٢٨٩، ٣٢٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٨) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٦٨) ، والدارقطني (٣/ ١٢٢) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣٣) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» . واللفظ للنسائي في «الكبرى» .
(٢) حديث جابر:
أخرجه البخاري (١٢/ ١٢٩) كتاب «الحدود» ، باب الرجم بالمصلى، حديث (٦٨٢٠) ، ومسلم (٣/ ١٣١٨) كتاب «الحدود» ، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث (١٦/ ١٦٩١) ، وأبو داود (٤/ ٥٨٠) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٣٠) ، والترمذي (٤/ ٢٨) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث (١٤٢٩) ، والنسائي (٤/ ٦٢- ٦٣) كتاب «الجنائز» ، باب ترك الصلاة على المرجوم، وأحمد (٣/ ٣٢٣) ، وابن الجارود رقم (٨١٣) ، والدارقطني (٣/ ١٢٧- ١٢٨) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٤٦) كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٢٠) ، رقم (١٣٣٣٧) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاعترف عنده بالزنى، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «أحصنت؟» قال: نعم قال: فأمر-

<<  <  ج: ص:  >  >>