(٢) أخرجه مالك (٢/ ٦٠١) كتاب «الرضاع» ، باب رضاعة الصغير، حديث (١) ، والبخاري (٥/ ٣٠٠) كتاب «الشهادات» ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث (٢٦٤٤) ، ومسلم (٢/ ١٠٦٨) كتاب «الرضاع» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث (٢/ ١٤٤٤) ، والنسائي (٦/ ١٠٢- ١٠٣) كتاب «النكاح» ، باب لبن الفحل، والدارمي (٢/ ١٥٥- ١٥٦) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٦) رقم (١٣٩٥٢) ، وأحمد (٦/ ١٧٨) ، وابن الجارود (٦٨٧) ، وأبو يعلى (٧/ ٣٣٨) رقم (٤٣٧٤) ، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح» ، باب ما يرحم من نكاح القرابة والرضاع ... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا. وللحديث طريق آخر عن عائشة: أخرجه مالك (٢/ ٦٠٧) كتاب «الرضاع» ، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث (١٥) ، والشافعي (٢/ ١٩- ٢٠) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الرضاع، حديث (٥٩) ، وعبد الرزاق (٧/ ٤٧٧) رقم (١٣٩٥٤) ، وأحمد (٦/ ٤٤، ٥١) ، وأبو داود (٢/ ٥٤٥- ٥٤٦) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث (٢٠٥٥) ، والترمذي (٣/ ٤٥٣) كتاب «الرضاع» ، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١١٤٧) ، وابن ماجة (١/ ٦٢٣) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (١٩٣٧) . والنسائي (٦/ ٩٩) ، والدارمي (٢/ ١٥٦) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٣) رقم (٩٥٣) ، وابن حبان (٤٢٠٩- الإحسان) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ٨٦) رقم (٣٠٤) ، والبيهقي (٧/ ١٥٩) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٣٣) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» . وقال الترمذي: حسن صحيح. [.....] (٣) أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح، فمن كان عنده امرأة ثم عقد على أختها، فالعقد فاسد باتفاق المسلمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أُمَّهاتُكُمْ والعطف يقتضي-