للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: فَإِذا أُحْصِنَّ ... الآية، أي: تزوَّجْن، قال الزُّهْرِيُّ وغيره:

فالمتزوِّجة محدودةٌ بالقرآن، والمُسْلِمَةُ غير المتزوِّجة محدودةٌ بالحديث، وفي مسلمٍ والبخاريُّ، «أنه قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الأَمَةُ إذَا زَنَتْ، ولَمْ تُحْصَنْ» ، فأوْجَبَ/ علَيْها الحدَّ» والفاحشة «١» ، هنا الزّنا.


(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٦٩) كتاب «البيوع» ، باب بيع العبد الزاني، حديث (٢١٥٣) ، ومسلم (٣/ ١٣٢٩) كتاب «الحدود» ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث (٣٣/ ١٧٠٤) ، ومالك (٢/ ٨٢٦) كتاب «الحدود» ، باب جامع ما جاء في الزنا، حديث (١٤) ، وأبو داود (٢/ ٥٥٦) كتاب «الحدود» ، باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث (٤٤٦٩) ، وابن ماجة (٢/ ٨٥٧) كتاب «الحدود» ، باب إقامة الحدود على الإماء، حديث (٢٥٦٥) ، والدارمي (٢/ ١٨١) كتاب «الحدود» ، باب في المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان، وأحمد (٤/ ١١٦، ١١٧) ، والشافعي في «الأم» (٦/ ١٣٥) ، وأبو داود الطيالسي (١/ ٣٠٠- منحة) رقم (١٥٢٨) ، والحميدي (٢/ ٣٥٥) رقم (٨١٢) ، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣) رقم (١٣٥٩٨) ، وابن أبي شيبة (٩/ ٥١٣) ، وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٨٢١) ، وابن حبان (٤٤٢٧- الإحسان) ، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٣٨) رقم (٥٢٠١، ٥٢٠٢، ٥٢٠٣، ٥٢٠٤، ٥٢٠٥، ٥٢٠٦، ٥٢٠٧) ، والدارقطني (٣/ ١٦٢) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (٢٣٦) ، والبيهقي (٨/ ٢٤٢) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في حد المماليك، كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (١/ ٣٠٠- منحة) رقم (١٥٢٧) من طريق زمعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني- وحده- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر» . وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحده، وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد:
أخرجه البخاري (٤/ ٤٣٢) كتاب «البيوع» ، باب بيع العبد الزاني، حديث (٢١٥٢) ، ومسلم (٣/ ١٣٢٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث (٣٠/ ١٧٠٣) ، وأحمد (٢/ ٤٩٤) ، وأبو داود (٢/ ٥٦٦) كتاب «الحدود» ، باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث (٤٤٧٠) ، والحميدي (٢/ ٤٦٣) رقم (١٠٨٢) ، والشافعي (٢/ ٧٩) كتاب «الحدود» ، باب الزنا، حديث (٢٥٦) ، وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٢) رقم (١٣٥٩٧، ١٣٥٩٩) ، وأبو يعلى (١١/ ٤١٩) رقم (٦٥٤١) ، والدارقطني (٣/ ١٦٠- ١٦١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (٢٣٦) ، والبيهقي (٨/ ٢٤٢) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٤٧١- بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري- قال بعضهم: عن أبيه- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر» . قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه، كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرّحمن بن إسحاق، ووقع-

<<  <  ج: ص:  >  >>