للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ: قال ابن عبَّاس: يضاجِعُها، ويولِّيها ظَهْرَهُ، ولا يجامِعُهَا «١» ، وقال مجاهدٌ: جنبوا مُضاجَعَتَهُنَّ «٢» ، وقال ابنُ جُبَيْر: هي هِجْرة الكلام، أيْ:

لا تكلِّموهُنَّ، وأعرضوا عَنْهُنَّ «٣» ، فيقدَّر حذفٌ، تقديره: واهجروهُنَّ في سبب المَضَاجِعِ، حتَّى يُرَاجِعْنَهَا.

م: قوله: فِي الْمَضاجِعِ، ذكر «٤» أبو البقاءِ فيه وجْهَيْن «٥» :

الأول: أنَّ «في» علَى بابها مِنَ الظرفية، أي: اهجروهنَّ في مواضِعِ الاِضطجاعِ، أي:

اتركوا مضاجَعَتَهُنَّ دون تَرْك مكالمتهن.

الثاني: أنَّها بمعنى السَّبَب، أي: اهجروهنَّ بِسَبَبِ المَضَاجِعِ كما تقول: في هذه الجنايةِ عُقُوبَةٌ. انتهى، وكونُها للظرفيَّة أظهرُ، واللَّه أعلم.

والضَّربُ في هذه الآية: هو ضَرْبُ الأدب غَيْرُ المُبَرِّح، وهو الذي لا يَكْسِرُ عَظْماً، ولا يَشِينُ جارحة، وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «اضْرِبُوا النِّسَاءَ إِذا عَصَيْنَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ» قال عطاء: قُلْتُ عَبَّاسٍ: مَا الضَّرْبُ غَيْرُ المُبَرِّحِ؟ قَالَ: بِالشِّرَاكِ وَنَحْوِه «٦» .

قال ابن العربي «٧» في «أحكامه» : قوله عز وجل: وَاضْرِبُوهُنَّ ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً، لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، وَعَلَيْهِنَّ أَلاَّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ أَنْ تَهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِع، وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِن انْتَهَيْنَ، فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» «٨» . وفي هذا دليلٌ علَى أنَّ الناشز لا نَفَقَةَ لها ولا كسوة، وأنّ الفاحشة هي


(١) أخرجه الطبري (٤/ ٦٦) برقم (٩٣٤٩) ، (٩٣٥٣) ، وذكره البغوي (١/ ٤٢٣) بنحوه، وابن عطية (٢/ ٤٨) ، وابن كثير (١/ ٤٩٢) ، والسيوطي (٢/ ٢٧٧) ، وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (٤/ ٦٧) برقم (٩٣٥٩) بنحوه، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٨) ، وابن كثير (١/ ٤٩٢) ، والسيوطي (٢/ ٢٧٧) بنحوه، وعزاه لابن أبي شيبة.
(٣) ذكره ابن عطية (٢/ ٤٨) .
(٤) في أ: قال.
(٥) في أ: تقدير.
(٦) أخرجه الطبري (٤/ ٧١) رقم (٩٣٨٧- ٩٣٨٨) ، وذكره ابن عطية (٢/ ٤٨) ، والسيوطي (٢/ ٢٧٨) ، وعزاه لابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس.
(٧) ينظر: «أحكام القرآن» (١/ ٤٢٠) .
(٨) أخرجه الترمذي (٣/ ٦٧) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (١١٦٣) ، وابن ماجة (١/ ٥٩٤) في النكاح، باب حق المرأة على الزوج (١٨٥١) ، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٧٢) في عشرة-

<<  <  ج: ص:  >  >>