للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَذَاءُ ليس الزِّنَا كما قال العلماء، ففسَّر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الضرْبَ، وبَيَّن أنه لا يكونُ مُبَرِّحاً، أي: لا يَظْهَر له أثَرٌ على البدن. انتهى.

قال ع «١» : وهذه العظةُ والهَجْر والضَّرْب مراتبُ، إِنْ وقعتِ الطاعةُ عنْدَ إِحداها، لم يتعدَّ إلى سائرها، وتَبْغُوا: معناه: تطلبوا، وسَبِيلًا: أي: إِلى الأذَى، وهو التعنيتُ والتعسُّف بقَوْلٍ أو فعلٍ، وهذا نهْيٌ عن ظُلْمِهِنَّ، وحَسُنَ هنا الاِتصافُ بالعلوِّ والكِبْر، أي: قَدْرُهُ سبحانه فَوْقَ كُلِّ قدْرٍ، ويده بالقُدْرة فَوْق كلِّ يدٍ فلا يستعلي أحدٌ بالظُّلْم على امرأتِهِ، فاللَّه تعالَى بالمرصاد، وينظر إِلَى هذا حديثُ أبي مسعودٍ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمِي، فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مسعود، فصرفت وجهي، فإذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عليك منك على هذا العبد ... »

الحديث «٢» .


- النساء، باب كيف الضرب (٩١٦٩/ ١) من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أطعنكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا، إلا أن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» ، وهذا لفظ النسائي.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما حق المرأة على الزوج؟
قال: «يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت» .
رواه أبو داود (٢/ ٢٤٤) في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها (٢١٤٢) ، وابن ماجة (١/ ٥٩٣- ٥٩٤) في النكاح: باب حق المرأة على الزوج (١٨٥٠) ، والنسائي في التفسير (١/ ٣٨١) (١٢٤) ، وأحمد (٤/ ٤٤٦، ٤٤٧) ، (٥/ ٣، ٥) ، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٩٩٩- ١٠٠٢، ١٠٣٤، ١٠٣٨، ١٠٣٩) ، وابن حبان (١٢٨٦- موارد) ، والحاكم (٢/ ١٨٧- ١٨٨) ، والبيهقي (٧/ ٢٩٥، ٣٠٥، ٤٦٦- ٤٦٧) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١١٩) برقم (٢٣٢٣) .
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨) .
(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٨٠- ١٢٨١) ، كتاب «الأيمان» ، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده، حديث (٣٤/ ١٦٥٩) ، وأبو داود (٢/ ٧٦٢) ، كتاب «الأدب» ، باب في حق المملوك، حديث (٥١٥٩) ، والترمذي (٤/ ٣٣٥) كتاب «البر والصلة» ، باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم، حديث (١٩٤٨) ، وأحمد (٤/ ١٢٠، ٥/ ٢٧٣، ٢٧٤) ، وعبد الرزاق (١٧٩٥٩) ، والبيهقي (٨/ ١٠) ، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٤٥) رقم (٦٨٤) .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>