للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد احترزوا بقولهم: "المستعملة" عن الكلمة قبل الاستعمال، لأنها لا تسمى مجازاً ولا حقيقة.

وبقولهم: "في غير ما وضعت له" ليخرجوا الحقيقة، "لأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له".

وقولهم: "في اصطلاح به التخاطب" أرادوا أن يدخلوا نحو لفظ الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً. لأنه وإن كان مستعملاً فيما وضع له إلا انه ليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب.

وقولهم: "مع قرينة عدم إرادته" احترزوا به عن الكناية، لأن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي.

والحقيقة حسب واضعها؛ فإن كان واضعها هو واضع اللغة فهي حقيقة لغوية، وذلك كلفظ "أسد"- إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص- وإن كان واضعها هو الشارع فهي حقيقة شرعية، وذلك كلفظ "الصلاة"- إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة المخصوصة، وإن واضعها هو العرف فهي حقيقة عرفية كلفظة "الفعل" إذا استعمله المخاطب- بحسب النحو- في الكلمة المخصوصة .... وهكذا.

وكذلك المجاز المفرد: منه المجاز اللغوي، والمجاز الشرعي، والمجاز العرفي:

فالمجاز اللغوي: كلفظ "أسد"- إذا استعمله المخاطب- بعرف اللغة- في الرجل الشجاع.

والمجاز الشرعي: كلفظ "الصلاة"- إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء.

والمجاز العرفي الخاص: كلفظ "فعل"- إذا استعمله المخاطب بعرف النحو- في الحديث ... وهكذا.

<<  <   >  >>