للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: ولا شرطان في بيع، معناه: معنى البيعين في بيعة، وقيل: معناه بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا أيضًا فاسد، وهذا محمول على شرط لا يقتضيه العقد ولا هو من مصلحته.

قوله: ولا ربح ما لم يضمن، هو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض.

قوله: ولا بيع ما ليس عندك، المراد بيع ما لم ير وما أشبهه كالضال والآبق، ومال الغير وهذا مخصوص بالأعيان، أما السلم فجائز في غير المرئي بل في غير الموجود حالة العقد. (١)

٢١١٣ - كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له؟ فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفًا، وأخرجه النسائيُّ أيضًا عن ابن عمر. (٢)

قوله: والنقيع بنون مفتوحة وقاف مكسورة: موضع بالمدينة كان ينتقع فيه الماء أي يجتمع، وفيه دليل على جواز استبدال النقد عن النقد وإن كان ثمنًا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، وقيل: يجوز ذلك في النقدين، لأنَّ أخذ الدراهم عن الدنانير وبالعكس، لا يقصد به الربح، إنما


(١) انظر تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مع مختصر المنذري (٥/ ١٤٦ - ١٥١).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائيُّ (٧/ ٢٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢) وإسناده ضعيف، لتفرد سماك بن حرب، يرفعه، وأعله ابن حزم في المحلّى (٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤) بسماك بن حرب، ولعل الصواب وقف هذا الخبر على ابن عمر كما في التلخيص (٣/ ٢٦).