للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجنون أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال: لا بأس به إنما يريدون به العلاج ولم ينه عما ينفع، وممن أجاز النشرة الطبري قال النووي (١): وهو الصحيح.

٣٦٥٦ - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما أبالي ما أتيت، إن أنا شربت ترياقًا، أو تعلقت تميمةً، أو قلت الشعر من قبل نفسي".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه. (٢)

وقال أبو داود: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص في قوم يعني الترياق، إذا لم يكن فيه مكروه.

وفي إسناد الحديث: عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير (٣).

والترياق هو: ما يستعمل لدفع السم وهو فارسي معرب، ويقال فيه: درياق، وطرياق، ودراق وطراق، وإنما يكره من أجل لحوم الأفاعي، فإن لم يكن فيه شيء مكروه فلا بأس به. وقيل: الحديث، مطلق، والأولى أن يجتنب جميعه.

والتميمة: تجمع على تمائم وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ويعتقدون تأثيرها بنفسها فأبطلها الإِسلام، واعتقاد ذلك ضلال بل كفر، ولا دافع ولا مانع إلا الله عز وجل.

٣٦٥٧ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل".

قلت: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في التوكل، وابن ماجه والحاكم به من حديث مجاهد عن عقاب بن المغيرة عن أبيه به، وقال الترمذي: حديث


(١) المنهاج (١٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، وقال في ص ٢٤٨: وفي هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٦٩) , وإسناده ضعيف.
(٣) قال الحافظ: قاضي أفريقية، ضعيف، التقريب (٣٨٨١)، وانظر: التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٠)، وتهذيب الكمال (١٧/ ٨٣).