للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٣٠ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبَّهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف". (ضعيف).

قلت: رواه الترمذي في الاستئذان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد كفى الشيخ مؤنته بقوله: ضعيف، وهذا قال الترمذي، بعد ما رواه عن قتيبة عن ابن لهيعة عن عمرو، ثمَّ قال: ورواه ابن المبارك عن ابن لهيعة ولم يرفعه (١).

٣٧٣١ - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر، ثمَّ لقيه، فليسلم عليه".

قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أبي هريرة يرفعه، وسكت عليه أبو داود (٢).

وهذا يقتضي الأمر بالسلام عليه وإن تعرض بمفارقته له فيسلم عليه ثانيًا وثالثًا وأكثر، وفيه دليل على أنَّه يسلم على المسلم ولو غلب على ظنه أنَّه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر وإما لإهمال أو لغير ذلك، ولا يتركه بهذا الظن فإن السلام مأمور به، ولم يؤمر المسلم بتحصيل الرد مع أن الظن قد يخطيء ويرد ذلك السلام، قال النوويّ: وأما قول من لا تحقيق عنده إن سلام المار سبب لحصول الإثم في حق المسلم عليه، فهو جهالة ظاهرة وغباوة بينة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها، بمثل هذه الخيالات ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلًا كونه منكرًا، وغلب على ظننا أنَّه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سببًا لإثمه، إذا لم يُقلع عنه، ولا شك أنا لا نترك الإنكار بمثل هذا (٣).


(١) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥) وهو كما قال المصنف. وانظر: الإرواء (١٢٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠٠) وإسناده صحيح. انظر: الصحيحة (١٨٦).
(٣) هذا كلام النوويّ في الأذكار، انظر: الفتوحات الربانية (٥/ ٣٦٦).