للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحيه: أرادت به، التشهد كلّه من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. ويفرُش: بضم الراء وكسرها والضم أشهر.

وعُقبة الشيطان: بضم العين وسكون القاف وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب، وقيل: هو أن يفترش قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه، ويسمى ذلك أيضًا إقعاء، وأما الإقعاء: الذي هو سنّة الثابت في صحيح مسلم من رواية ابن عباس (١) فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركه على عقبيه وليس من هذين التفسيرين بشيء.

قولها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع: هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، وفي الحديث حجة لأبي حنيفة على أن جلسات الصلاة كلها على هيئة الافتراش قيل: وهو حجة لمن ذهب إلى وجوب التسليم مع قوله - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مذهب الجماعة إلّا الإمام أبا حنيفة.

٥٥٦ - قال أبو حميد الساعدي في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأيته إذا كبّر جعل يديه حِذاء منكبيه، (٩٨ / أ) وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هَصَر ظهرَه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليُسرى ونصَب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونَصَب الأخرى، وقَعد على معقدته".

قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث أبي حميد الساعدي إلا مسلم بن الحجاج واللفظ للبخاري والباقون باختلاف. (٢)


(١) أخرجه مسلم (٥٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٢)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي (٣/ ٣٤).