للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود في العيدين من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وسكت عليه، ونوول: أي أعطي. (١)

١٠٢٩ - وروي مرسلًا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خَطَب يعتمدُ على عنزةٍ اعتمادًا".

قلت: رواه الشافعي في إيجاب الجمعة، عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم على عصًا، إذا خطب؟ قال: نعم، يعتمد عليها اعتمادًا، ورواه البيهقي. (٢)

والعنزة: رمح قصير.

١٠٣٠ - "شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلمّا قَضىَ الصلاة قام متوكِّئًا على بلالِ، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظَ الناس وذكَّرهم وحثَّهم على طاعته، ومضى إلى النساء ومَعَه بلال، فأمرهُنّ بتقوى الله تعالى، ووعَظَهُنّ وذكّرهُنّ".

قلت: رواه الشيخان والنسائي (٣) ثلاثتهم هنا، من حديث جابر مطولًا بأمر النساء بالصدقة، فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح لا في الحسان ولما كان هذا اللفظ للنسائي ساقه في الحسان لكن لفظ الصحيحين موف بما ذكره فتأخيره إلى الحسان غلط، والله أعلم.

١٠٣١ - "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يومَ العيد في طريقٍ رجَع في غيره".


(١) أخرجه أبو داود (١١٤٥)، وإسناده ضعيف فيه أبو جناب واسمه يحيى ابن أبي حية قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه، التقريب (٧٥٨٧).
(٢) أخرجه الشافعي (٤٢٢)، والبيهقى (٣/ ٣٠٦). وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك، كما سبق.
(٣) أخرجه البخاري (٩٧٩)، ومسلم (٨٨٥)، والنسائي (٣/ ١٨٦ - ١٨٧)، وأبو داود (١١٤١)، وكذلك أحمد (٨/ ٣١٣)، وأبو يعلى (٢٠٣٣)، وقال القاري: قال الشيخ الجزري: حديث جابر هذا متفق عليه، ورواه النسائي وهذا لفظه، وكان من حقه أن يذكر في الصحاح كان اختلف اللفظ يسيرًا إذا كان متضمنًا للمعنى على العادة ... " مرقاة المفاتيح (٣/ ٥٥٠).