للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن أبي أوفى.

- وفي رواية: إذا أتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقته قال: "اللهم صل عليه". (١)

قلت: رواه البخاري في الدعوات في باب هل يصلى على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة وقيل طعمة.

قال النووي (٢): ذهب العلماء كافة إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا، واعتمدوا الأمر في الآية، وأجاب الجمهور: بأن دعائه - صلى الله عليه وسلم - سكن لهم بخلاف غيره، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورًا وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صلي على آل فلان، فكرهه جمهور أصحابنا، وقال آخرون: يجوز بلا كراهة، قال: واختلف أصحابنا في النهي عن الصلاة على غير الأنبياء، والصحيح أنه تنزيه، وقيل: حرام، وقيل: مجرد أدب، واتفقوا على جوازه تبعًا للأنبياء قال أبو محمد الجويني: -من أئمة أصحابنا- والسلام على غير المخاطب في معنى الصلاة، فلا يقال: قال فلان عليه السلام.

١٢٦٣ - بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقِمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله! وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه، وأعتُدَه، في سبيل الله، وأما العباس: فهي علي ومثلها معها" ثم قال: "يا عمر أمَا شَعرتَ أن عمَّ الرجل صِنْوُ أبيه؟ ".

قلت: رواه مسلم هنا بهذا اللفظ، والبخاري (٣) مع تغيير في بعض الألفاظ كلاهما من حديث أبي هريرة.


(١) أخرجه البخاري (٤١٦٦)، ومسلم (١٠٧٨).
(٢) المنهاج (٧/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).