للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِينَ (١).

٢١٦٥ - (٣) وعَنْ الْجُعَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: كَانَ السَّائِبُ قَدْ حُجَّ بهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

فَرضُ الحَجِّ مَرَّةً واحِدَةً

٢١٦٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: خَطبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمُ (٣) الْحَجَّ فَحُجُّوا). فَقَال رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتى قَالهَا ثَلاثًا، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ قُلْتُ نعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث في فرض الحج. خرَّج آخره: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ".

بَابُ (٥) النَّهْي عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرأَةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

٢١٦٧ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) (٦). وفِي لفظِ آخر: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ). وفِي


(١) البخاري (٤/ ٧١ رقم ١٨٥٨).
(٢) البخاري (٤/ ٧١ رقم ١٨٥٩)، وانظر (٦٧١٢، ٧٣٣٠).
(٣) في (ج): "قد فرض عليكم".
(٤) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧)، البخاري (١٣/ ٢٥١ رقم ٧٢٨٨).
(٥) قوله: "باب" ليس في (أ).
(٦) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨)، البخاري (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ رقم ١٠٨٦)، وانظر (١٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>