للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: (فَإِنَّ ذاكَ كَذاكَ). قَال: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى (١) سَبِيلَهُ (٢).

٢٨٩٣ - (٢) وعَنْهُ في هَذا الحَدِيث قَال: أُتِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتل رَجُلًا فَأَقادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّها، فَلَمّا أَدْبَرَ قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْقاتِلُ والْمَقْتُولُ في النارِ). فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقال لَهُ مَقالةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَخَلى عَنْهُ. قَال إسْماعِيلُ بْنُ سالِمٍ: فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابِتٍ، فَقال: حَدَّثَنا (٣) ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنما سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن وائلِ بن حجرٍ (٥) في كتابه شيئًا.

بابٌ في دِيَةِ الجَنِينِ وفِيمَنْ عَفا في الخَطأ

٢٨٩٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَتَينِ مِنْ هُذَيلٍ رَمَتْ إحْداهُما (٦) الأُخْرَى فَطرَحَتْ جَنِينَها، فقَضَى فِيهِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٧).

٢٨٩٥ - (٢) وعَنْهُ، قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيانَ سَقَطَ مَيِّتًا، بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرأَةَ التِي قُضِيَ عَلَيها بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وَزَوْجِها، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها (٨).

٢٨٩٦ - (٣) وعَنْهُ، قَال: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وَما في بَطنِهَا، فاخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى


(١) في (ج): "فخلَّى".
(٢) مسلم (٣/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨ رقم ١٠٦٨).
(٣) في (أ): "يا".
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) قوله: "بن حجر" ليس في (أ).
(٦) في (جـ): "إحديهما".
(٧) مسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١)، البخاري (١٠/ ٢١٦ رقم ٥٧٥٨)، وانظر (٥٧٥٩، ٥٧٦٠، ٦٧٤٠، ٦٩٠٤، ٦٩٠٩، ٦٩١٠).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>