للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي اللُّقَطَةِ والضَّوَال

٢٩٦٧ - (١) مسلم. عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا (١)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا). قَال: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَال: (لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ). قَال: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (٢) تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) (٣). [قَال يَحْيى: أَحْسبُ قَرَأْت عِفَاصَهَا] (٤).

٢٩٦٨ - (٢) وعَنْ زَيدٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال: (عَرّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّهُ الْغَنَمِ؟ قَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ). قَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَو (٥) احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَال: (مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا) (٦) (٧).


(١) "عفاصها ووكاءها" العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
(٢) "سقاؤها وحذاؤها" أنها تشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها ما يكفيها الأيام، وأما حذاؤها فهو أخفافها فتقوى على السير وقطع المفاوز.
(٣) مسلم (٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ رقم ١٧٢٢)، البخاري (١/ ١٨٦ رقم ٩١)، وانظر (٦١١٢، ٥٢٩٢، ٢٤٣٨، ٢٤٣٦، ٢٤٢٩، ٢٤٢٨، ٢٤٢٧، ٢٣٧٢).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٥) في (ج): "و".
(٦) في (ج): "يلقاها ربُّها".
(٧) انظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>