للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى ذِرَاع أَوْ كُرَاع لاحَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (١).

خرَّجه في باب "القليل من الهدية".

٢٧٨٧ - (٢٦) وذَكَرَ في "الهبة" في باب "المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها (٢).

٢٧٨٨ - (٢٧) وذكَرَ في باب "الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ (٣) ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي (٤) انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى (٥) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ (٦) بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (٧).

فِي الوَصَايَا والحبسِ

٢٧٨٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا حَقُّ (٨) امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (٩) [يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) (١٠). وفِي طَرِيق أخرى: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ] (١١)


(١) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٦٨)، وانظر (٥١٧٨).
(٢) البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥).
(٣) تشبه أن تكون في (ج): "قطر".
(٤) في (أ): "جارتي".
(٥) "تزهى" أي: تأنف وتتكبر.
(٦) "تُقين" أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه.
(٧) البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٦٢٨).
(٨) في (أ): "ما من حق".
(٩) في (ج): "به" وكتب فوقها: "فيه".
(١٠) مسلم (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧)، البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨).
(١١) ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وفي الحاشية كتب: "سقط شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>