للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر: يَا رَسُولَ الله وَلَدَتِ امْرَأَتِي غلامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ. وَزَاد فِي آخِرِه: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ. وفي آخر: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (مَا أَلْوَانُهَا؟ ) قَال: حُمْرٌ. قَال: (فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَأَنى هُوَ؟ ). قَال: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ الله يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَال لَهُ (١) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ). من تراجم البخاري على هذا الحديث باب "من شبَّه أصلًا معلومًا بأَصلٍ مُبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل"، وذكر معه حديث: (أَرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ).

وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ والعِيَال

٢٤٩٦ - (١) البُخاريّ. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَير مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ)، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقولُ الابْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي، قَالوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: لا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيرَةَ (٢). قوله: تقولُ (٣) المَرأَةُ أَطْعِمْنِي إلى آخر الحديث. لم يخرجه مسلم بن الحجاج.


(١) قوله: "له" ليس في (ج).
(٢) البُخاريّ (٩/ ٥٠٠ رقم ٥٣٥٥)، وانظر: (١٤٢٦، ١٤٢٨، ٥٣٥٦)، مسلم (٢/ ٧٢١ رقم ١٠٤٢).
(٣) ضبطت "تقول" بالياء والتاء في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>