للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَينَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَال النَّاسُ: قَدْ طيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا). فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا ذَلِكَ وَأَذِنُوا (١). خرَّجه في "المغازي" وغيرها، ومن تراجمه عليه "باب إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لِوفدِ هوزَانَ حِينَ سَألوه المغَانِمَ، فَقَال: نَصِيبِي لَكُمْ.

٣٠٦٢ - (٥) وخرَّج في باب "ما كان يعطي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المؤلفة قلوبهم من الخمس ونحوه" عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَينِ مِنْ سَبْي حُنَينٍ فَوَضَعَهُمَا في بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَال: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَبْي حُنَينٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ في السِّكَكِ، قَال عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَال (٢): مَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّبْي. قَال: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَينِ (٣).

وقَال في رِوَايَةٍ بعده: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مِنَ الْخُمُسِ. ولم يصل سنده بهذه الرواية.

قِصَّةُ الطَّائِفِ وَبَدْرٍ وَمَكَّةَ وَكَانَتْ غَزْوَةُ الطَّائِفِ في ثَمَان مِنْ (٤) شَوال

٣٠٦٣ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَال: حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيئًا، فَقَال: (إِنا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ).


(١) البخاري (٨/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٤٣١٨)، وانظر (٢٣٠٧، ٢٥٣٩، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧، ٣١٣١، ٧١٧٦).
(٢) في (أ): "قال: فقال".
(٣) البخاري (٦/ ٢٥٠ رقم ٣١٤٤)، وانظر (٢٠٣٢، ٢٠٤٣، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧).
(٤) في (أ): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>