للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ السَّلَمِ

قَال فِي بَاب "السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ": وَبِهِ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأبو سَعِيدٍ، وَالأَسْوَدُ، وَالْحَسَنُ. وَقَال ابْنُ عُمَرَ: لا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبدُ (١) صَلاحُهُ (٢).

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

قَال فِي بَاب "عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبهَا قَبْلَ الْبَيع": وَقَال الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ. وَقَال الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لا يُغَيِّرُهَا فَلا شُفْعَةَ لَهُ (٣).


(١) في (ك): "يبدوا".
(٢) البخاري (٤/ ٤٣٤).
(٣) البخاري (٤/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>