للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفُوَيسِقُ). وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (١).

٣٩١١ - (١٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ) (٢). وفِي لَفْظٍ آخر: (مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ). وفِي رِوَايَة: (فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعُونَ حَسَنَةً). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

بَابٌ فِي قَتْلِ النَّمْلِ

٣٩١٢ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ (٣) تُسَبِّحُ) (٤).

٣٩١٣ - (٢) وَعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ (٥) فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ، قَال: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ فَهَلا نَمْلَةً وَاحِدَةً) (٦). وقال البخاري: (ثُمَّ أَمَرَ بِبَيتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ). ذكره في "بدء الخلق"، وقال في آخر: "بِقَرْيَةِ النَّمْلِ" كما


(١) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٣٩)، البخاري (٤/ ٣٥ رقم ١٨٣١)، وانظر (٣٣٠٦).
(٢) مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠).
(٣) في (ك): "النمل".
(٤) مسلم (٤/ ١٧٥٩ رقم ٢٢٤١)، البخاري (٦/ ١٥٤ رقم ٣٠١٩)، وانظر (٣٣١٩).
(٥) في (ك): "لجهازه".
(٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>