للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٣ - (٨) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١). لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٦٤ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٢) (٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرى: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (٤)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا). وفِي آخر: " [الْعَقْرَبُ" بَدَل "الحيَّة".

١٨٦٥ - (٢) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال] (٥): (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). وفِي رِوَايَةٍ: "فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ" هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره (٧)، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه: "الحل"


(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧).
(٢) "الكلب العقور" العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها.
(٣) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٩)، وانظر (٣٣١٤).
(٤) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٦) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٦)، وانظر (٣٣١٥).
(٧) في (ج): "وغيرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>