للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقال النبِي - صلى الله عليه وسلم -: (سُبْحانَ الله، يا أُمَ الرَّبِيع الْقِصاصُ كِتابُ الله). قالتْ: لا والله لا يُقْتَصُّ مِنْها أَبَدًا. قَال: فَما زالتْ حَتى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ) (١) (٢). خرَّجه البخاري في باب "الصلح في الدية" من كتاب "الصلح"، عَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ (٣)، وهِي: ابْنَةُ النضرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ فَطلبُوا الأرْشَ (٤)، وطَلبوا الْعَفْوَ فَأَبَوا (٥)، فَأَتَوْا النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِالْقِصاصِ، فَقال أَنَسُ بْنُ النضْرِ: أتكْسَرُ ثَنِيَّةُ الربيع (٣) يا رَسُولَ اللهِ، لا والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، قَال: (يا أَنَسُ كِتابُ الله تَعالى الْقِصاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ). وفِي طَرِيق أخرى: فَرَضِي القَومُ وَقَبِلُوا الأرْشَ خرَّجه في "التفسير". وذَكَر في باب "دية الأصابع": عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَواءٌ). يَعْنِي الْخِنْصَرَ والإِبْهامَ (٦).

ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

٢٨٨٠ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ (٧) قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلا بِإِحْدَى


(١) "لأبره" معناه: لا يحنثه بكرامته عليه.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٥)، البخاري (٥/ ٣٠٦ رقم ٢٧٠٣)، وانظر (٢٨٠٦، ٤٤٩٩، ٤٥٠٠، ٤٦١١، ٦٨٩٤).
(٣) في (ج): "أم الربيع".
(٤) "الأرش" هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأرش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص.
(٥) قوله: "فأبوا" ليس في (أ).
(٦) البخاري (١٢/ ٢٢٥ رقم ٦٨٩٥).
(٧) كذا في (ج) وهو صواب، وكتب فوقها عمر. وفي (أ): "عبد الله بن عمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>