للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٠ - (١٣) البخاري. عَنْ جُوَيرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَة فَقَال: (أَصُمْتِ أَمْسِ؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ ) قَالتْ: لا. قَال: (فَأَفْطِرِي) (١).

١٧٥١ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَخْتَصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي، وَلا تَختصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأيامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما تقدم فيه (٣) من النهي عن صيام يوم الجمعة.

بَابُ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَفِي قَضَاءِ رَمَضَان

١٧٥٢ - (١) مسلم. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَال: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهَ الآيةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٤) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطرَ وَيَفْتَدِيَ حَتى نَزَلَتِ الآيةُ التِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتهَا (٥).

١٧٥٣ - (٢) وعنه قَال: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتى نَزَلَتْ (٦) هَذِهِ الآيةُ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٧) أخرجه البخاري عن سلمة كما أخرجه مسلم.


(١) البخاري (٤/ ٢٣٢ رقم ١٩٨٦).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) قوله: "فيه" ليس في (أ).
(٤) سورة البقرة، آية (١٨٤).
(٥) مسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٥)، البخاري (٨/ ١٨١ رقم ٤٥٠٧).
(٦) في (ج): "نزلت".
(٧) سورة البقرة، آية (١٨٥). وانظر الحديث الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>