للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

كِتابُ الأدَبِ (١) والبِرِّ والصِّلَةِ

بَابُ بِرِّ الوَلِدَينِ

٤٤٨٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَال: (أُمُّكَ). قَال: ثمَّ مَنْ؟ قَال: (ثُمَّ أمُّكَ). قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: (ثُمَّ أُمُّكَ). قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: (ثُمَّ أَبُوكَ) (٢). وفِي لَفْظٍ آخر: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَال: (أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ (٣)، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ). وفِي لَفْظٍ آخر: نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ (٤).

أخرج البخاري اللفظ الأول.

٤٤٨١ - (٢) وخرَّج عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَال: (الإِشْرَاكُ بِاللهِ). قَال: [ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: [(عُقُوقُ الْوَالِدَينِ). قَال، (٥): ثُمَّ مَاذَا؟ قَال: (الْيَمِينُ الْغَمُوسُ) (٦). قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَال: (الَّذِي يَقْتَطِعُ مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ) (٧). خرَّجه في كتاب "استتابة المرتدين".


(١) في (ك): "كتاب الأدب والصلة والبر" ثم ضرب على الأدب وكتب في الحاشية: "لعله البر بل هو الصواب"، ووضع "م" على البر.
(٢) مسلم (٤/ ١٩٧٤ رقم ٢٥٤٨)، البخاري (١٠/ ٤٠١ رقم ٥٩٧١).
(٣) في (ك): "أباك".
(٤) "وأبيك لتنبأن" هذه اللفظة شاذة خالف راويها شريك من هم أوثق منه حيث رووها: "والله لتنبأن"، ومسلم إنما أخرجها في المتابعات، وقد جاءت الأحاديث صحيحة صريحة في تحريم الحلف بالآباء وأن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى.
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (ك).
(٦) "اليمين الغموس" هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره.
(٧) البخاري (١٢/ ٢٦٤ رقم ٦٩٢٠)، وانظر (٦٦٧٥، ٦٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>