للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ (١).

وَقَال: {دَمًا مَسْفُوحًا}: مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢)

كِتَابُ الأَضَاحِي

قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ (٣).

بَاب "ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ (٤).

وَفِي بَاب "مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ (٥).

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

وَقَال فِي بَاب "الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ (٦).


(١) البخاري (٩/ ٦٧٢).
(٢) سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (٩/ ٦٧٤).
(٣) البخاري (١٠/ ٣).
(٤) البخاري (١٠/ ٩).
(٥) البخاري (١٠/ ١٩).
(٦) البخاري (١٠/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>