للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ صَوْمِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالترْغِيبِ فِي الصيَامِ، وَفَضلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ] (١)

١٧٧٧ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: قُلْتُ لِعَائِشةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا هلْ كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالتْ: وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلومًا سِوَى رمَضَانَ حَتى مَضَى لِوَجْهِهِ، وَلا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ (٢) (٣). وفي لفظ آخر: أَكانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كلَّهُ؟ قَالتْ: ما عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلهُ إِلا رَمَضَانَ. الحديث. وفي آخر: سَألْتُ عَائِشةَ عَنْ صَوْمِ النبِي - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالتْ: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ قَدْ أَفْطر قَدْ أَفْطَرَ. قَالتْ: وَمَا رَأيتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ. وفي آخر: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ: قدْ صَامَ، ليلفْطِرُ حَتى نَقُولَ: قَدْ أَفْطرَ، وَلَمْ نَرَهُ (٤) صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. وفي آخر: كَانَ يَصُومُ حَتى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، ويفْطِرُ حَتى نَقُولَ لا يَصُومُ. وفي آخر: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: (خُذُوا مِنَ الأعْمَالِ مَا تُطيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لا (٥) يَمَلَّ حَتى تَمَلُّوا، وَكَانَ يَقُولُ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ مَا دَاوَمَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَل). لم يقل البخاري: مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، ولا قال:


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٢) "يصيب منه" أي: حتى يصوم منه.
(٣) مسلم (٢/ ٨٠٩ - ٨١٠ رقم ١١٥٦)، البخاري (٤/ ٢١٣ رقم ١٩٦٩)، وانظر (١٩٧٠، ٦٤٦٥).
(٤) في (ج): "أره".
(٥) في هامش (ج): "لن" وكتب فوقها "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>