للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (١).

٢٢٧٦ - (١٠) وعَنْه في هذا الحديث قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ (٣)

٢٢٧٧ - (١) مسلم. عَنْ قَيسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٤) (٥). وفِي رِوَايةِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا هَذِهِ الآَيةَ، وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ. وفي أخرى: قَال: كُنا وَنحْنُ شَبَابٌ فَقُلنَا يَارَسُولَ اللهِ أَلا نَخْتَصِي (٦). ولم يقل: نَغْزُوا.

٢٢٧٨ - (٢) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَع قَالا: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ (٧). لم يقل البخاري: مُتْعَةَ النِّسَاءِ. وقال: كُنَّا فِي جَيشٍ، [فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ إِنهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا] (٨). وَلَمْ يَقُلْ


(١) مسلم (٢/ ١٠٢١ رقم ١٤٠٣).
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) في (ج): "باب في المتعة".
(٤) سورة المائدة، آية (٨٧).
(٥) مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٤)، البخاري (٨/ ٢٧٦ رقم ٤٦١٥)، وانظر (٥٠٧١، ٥٠٧٥).
(٦) في (ج): "نستخصي".
(٧) مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٤٠٥)، البخاري (٩/ ١٦٧ رقم ٥١١٧، ٥١١٨).
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>