للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي كِرَاءِ الأرضِ

٢٥٨٧ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١)؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (٢).

٢٥٨٨ - (٢) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ) (٣).

٢٥٨٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: كَانَ لِرِجَالٍ (٤) فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالْثُلُثِ والْرُّبُعِ والْنِّصْفِ؟ ] (٥)، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) (٦).

٢٥٩٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرْ أَوْ حَظٌّ (٧).

٢٥٩١ - (٥) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ) (٧). وفِي لَفظِ آخر: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا).

٢٥٩٢ - (٦) وعَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ


(١) قوله: "بن عبد الله" ليس في (ج).
(٢) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) في (أ): "لرجل".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦)، البخاري (٥/ ٢٢ رقم ٢٣٤٠)، وانظر (٢٦٣٢).
(٧) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>