للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٤ - (٢٥) [وعَنْ زَيدِ بْنِ أَبِي أُنَيسَةَ، عَن أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ] (١)، عَنْ جَابِرٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بَيعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُشْتَرَى النَّخْلُ حتَّى يُشْقِهَ. وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ. وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ (٢) وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. [قَال زَيدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال نَعَمْ] (١) (٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وعَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ.

٢٥٨٥ - (٢٦) وعَنْ جَابِرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ (٤) وَالْمُخَابَرَةِ -قَال أَحَدُ الرُّواةِ: بَيعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ- وعَنْ الثُّنْيَا (٥)، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا (٦).

٢٥٨٦ - (٢٧) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كِرَاءِ (٧) الأَرْضِ، وعَنْ (٨) بَيعِهَا السِّنِينَ، وعَنْ بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (٦). لم يذكر البخاري بيع السنين، ولا ذكر التَّثَنِّي (٩).


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) "الثلث والربع" أي أن المخابرة كراء الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع.
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) "المعاومة" أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر.
(٥) "الثنيا" المراد: الاستثناء في البيع، بأن يقول: بعتك كذا إلا بعضه فلا يصح لأن المستثنى غير معلوم، فإن عُلم صح البيع.
(٦) انظر الحديث رقم (٢٤) في هذا الباب.
(٧) في (أ): "كرى".
(٨) قوله: "وعن" ليس في (ج).
(٩) في (ج): "الثنيا".

<<  <  ج: ص:  >  >>